موقع تجديد منحة البطالة في الجزائر كل 6 أشهر من الهاتف wassitonline.anem.dz

تجديد منحة البطالة
تجديد منحة البطالة

يتم تجديد منحة البطالة في الجزائر كل 6 أشهر عبر منصة الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك لضمان استمرار الحصول على المنحة دون انقطاع، مع العلم ان عدم التجديد في الموعد المحدد قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء المنحة، وتُعتبر منحة البطالة في الجزائر أحد أهم المبادرات الحكومية التي تسعى إلى تقديم الدعم المادي للشباب العاطلين عن العمل من خلال توفير دخل شهري يساعدهم على تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

تجديد منحة البطالة

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل طريقة تجديد منحة البطالة عبر موقعها الرسمي، وجاءت الخطوات التي يجب اتباعها لتجديد منحة البطالة إلكترونيا، على النحو الآتي:

  • الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
  • تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار منحة البطالة.
  • الضغط على خيار تجديد منحة البطالة.
  • ملء استمارة التجديد بكافة  البيانات المطلوبة.
  • إرفاق الاوراق الرسمية المطلوبة بصيغة PDF، مثل: بطاقة الهوية الوطنية، شهادة عدم العمل، وأي مستندات إضافية آخرى.
  • الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.
  • الضغط على تأكيد لإتمام عملية التجديد بنجاح.

تجديد منحة البطالة الوسيط

كما يمكنك تجديد منحة البطالة من خلال موقع وسيط، وذلك باتباع الخطوات التالية..

  • الدخول إلى موقع wassitonline.anem.dz.
  • إدخال رقم التعريف الوطني الذي سجلت به في الوكالة.
  • إدخال رقم التسجيل الموجود في شهادة التسجيل الخاصة بك.
  • الموافقة على الشروط.
  • الضغط على “تجديد طلبي” لإتمام العملية.
  • سيتم إشعارك بأن طلب التجديد قيد المعالجة.
  • سوف تراجع الوكالة البيانات للتتحقق من استيفائك للشروط المطلوبة.
  • بعد ذلك ستتلقى رسالة عبر بريدك الإلكتروني أو حسابك في المنصة تتضمن قبول التجديد أو رفضه مع ذكر السبب.

شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 

حددت الحكومة الجزائرية عدة شروط لضمان وصول منحة البطالة إلى الفئات المستحقة، وقد جاءت كالتالي:

  • أن يكون المستفيد من المنحة جزائري الجنسية ومقيما بشكل دائم في البلاد.
  • أن يتراوح عمره بين 19 و40 عاما.
  • ألا يمتلك مصدر دخل ثابت .
  • التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل كعاطل عن العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
  • يشترط إتمام الخدمة الوطنية أو تقديم وثيقة إعفاء رسمية (للذكور).
  • عدم الاستفادة من برامج دعم حكومية أخرى.
تم نسخ الرابط