رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات 2025

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ بذلك فصل جديد في إدارة وتوثيق بيانات العقارات بمختلف أنواعها على مستوى الجمهورية، ويهدف القانون إلى تنظيم حوكمة البيانات العقارية، وتحديد هوية موحدة لكل عقار سواء كان أرض أو مبنى أو منشأة، من خلال رقم قومي غير مكرر يتم ربطه بخريطة أساس موحدة تشمل كل المعالم الجغرافية في مصر، وتنتجها إدارة المساحة العسكرية.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
ويعتبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بمثابة بطاقة تعريف رقمية للعقار، يتضمن تفاصيل دقيقة عنه مثل الموقع، الاستخدام، وحالته من حيث البناء أو الهدم أو التقسيم، ويتم تحديث هذه البيانات باستمرار عبر منظومة معلوماتية مؤمنة بالكامل، وتدار هذه المنظومة من قبل جهة مختصة بالتخطيط، بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات الدولة المعنية، وينص القانون على أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المختصة بإصدار بطاقات أو لوحات التعريف الخاصة بكل عقار، على أن تسلم أو توضع هذه اللوحات من خلال وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن الجديدة، وتعد مملوكة للدولة ويحظر العبث بها أو تغيير بياناتها دون تصريح رسمي.
نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
في السياق ذاته، حدد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مسؤوليات جميع الجهات الحكومية والخاصة في التعامل الحصري من خلال الرقم القومي الموحد، حيث يشترط إدراجه ضمن مستندات الشهر العقاري، والتسجيل بالسجل العيني، وكذا في طلبات توصيل المرافق والخدمات العامة، وألزم القانون المواطنين ومقدمي الخدمات بتقديم كافة البيانات المطلوبة في مهلة لا تتجاوز 30 يوم من تلقي الإخطار، مع التزام كل من يتعامل على العقار باستخدام الرقم القومي الخاص به في كل المعاملات، وتعقد لجنة خاصة تضم ممثلين من وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الإسكان، والمالية وغيرهم، لوضع آلية التكامل بين الرقم القومي للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.
عقوبات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
أما عن العقوبات، فنص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على فرض غرامات تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثين ألف على كل من يتلف أو يعبث بلوحات التعريف أو يغير بياناتها بدون تصريح، وفي حالات الإتلاف العمدي، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، بالإضافة إلى الغرامة، وتلزم الجهات المخالفة التي لم تقدم البيانات المطلوبة بدفع غرامات تتراوح بين ألف وثلاثين ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، وحدد القانون فترة سماح مدتها ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، والتي من المقرر صدورها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.